كتبت
تهاني عناني
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا
تَصُومُوا).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَوْمِ يَومٍ أوْ يَومَيْنِ، إلَّا أنْ يَكونَ رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليَومَ. ،)(صحيح البخاري)،
👈الحديث الأول يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، أي ابتداءً من اليوم السادس عشر. وهنااختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان على النحو الآتي:-
أولاً:- ذهب البعض إلى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان.
ثانيا:- ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعد النصف الأول، فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، والنهي هنا للكراهة لا التحريم، قال القاري والنهي للتنزيه، رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط، وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة.
ثالثاً:- ذهب الجمهور إلى أن الحديث (منكر)، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة،
ومذهب الجمهور هو الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان. لحديث السيدة عائشة (كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم). فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان.
👈الحديث الثاني:- يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو كان عليه نذر صيام، أو قضاء من شهررمضان السابق، والكفارات، وأيضاً يوم الشك(يوم الثلاثون من شعبان) إذا لم تثبُت فيه الرؤيا شرعا،يحرُم صومه خوفًا أن يكون من رمضان، أوإحتياطًا، لقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر ثلاثين).
إِلا أن يكون رجل كان يصوم صوم قضاء، أونذر أوكفارة، والحكمة فى النهى عن صومه اختلف فيها، فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية.